المادة 31 من نظام إدارة النفايات
المادة الحادية والثلاثون · الفصل العاشر: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
تمنح المادة المحكمة المختصة في مخالفات المادة 29 إيقاع العقوبات، والمصادرة، وغرامة يومية حتى 10% من الغرامة، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال 3 سنوات، ونشر ملخص الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي:
1- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
2- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
3- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (التاسعة والعشرين)، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
4- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
5- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.
المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة صلاحيات المحكمة المختصة عند نظر المخالفات المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين، وهي تخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو إغراقها أو التخلص منها بطريقة تشكل خطرًا على الصحة العامة أو ضررًا على البيئة. وللمحكمة:
- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين، وهي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثين مليون ريال، أو إحداهما.
- مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
- غرامة يومية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته، بما لا يزيد على 10% من مبلغ الغرامة الوارد في المادة التاسعة والعشرين، ويبدأ احتسابها من التاريخ الذي يحدده الحكم.
- مضاعفة الغرامة عند العود، ويعد عائدًا من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
- نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية.
والغرامة اليومية مهمة لأنها تمنع المخالف من الاستمرار في المخالفة بعد الحكم، إذ تتراكم عليه عن كل يوم.
وتأتي هذه المادة بعد أن تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة وفق المادة الثلاثين. أما المخالفات الأخرى غير الواردة في المادة التاسعة والعشرين فتعاقب عليها المادة الثانية والثلاثون.
ومن صدر بحقه حكم أو وجه إليه اتهام، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أدانت المحكمة شركة في ينبع بإغراق نفايات صناعية في البحر بطريقة تضر البيئة، وفرضت عليها غرامة، وصادرت المضبوطات محل المخالفة، وقررت غرامة يومية لا تتجاوز 10% من مبلغ الغرامة الوارد في المادة 29 عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، مع نشر ملخص الحكم في صحيفة محلية على نفقة الشركة بعد اكتسابه القطعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام إدارة النفايات
ما الغرامة اليومية في مخالفات النفايات الجسيمة؟
للمحكمة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على 10% من مبلغ الغرامة الوارد في المادة التاسعة والعشرين، من التاريخ الذي يحدده الحكم.
متى يعد المخالف عائدًا؟
إذا عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، وللمحكمة مضاعفة الغرامة عليه.
هل ينشر الحكم في الصحف؟
للمحكمة تضمين الحكم نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أي وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم القطعية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم التخلص الضار من النفايات
- المادة 29
تعاقب المادة بالسجن حتى 10 سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال، أو بإحداهما، من يخزن النفايات أو يحرقها أو يتخلص منها بطريقة تضر الصحة العامة أو البيئة.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتي
- المادة 30
تجعل المادة النيابة العامة هي الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في مخالفات التخلص الضار من النفايات المذكورة في المادة 29.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

