غرامات مخالفات نظام إدارة النفايات في نظام إدارة النفايات السعودي
غرامة حتى عشرة ملايين ريال وتعليق الرخصة أو التصريح حتى ستة أشهر أو إلغاؤها ومضاعفتها عند العود، وجدول تصنيف المخالفات، ولجنة النظر في المخالفات والغرامة اليومية ونشر القرار، والاعتراض أمام المحكمة خلال ستين يومًا.
3 مواد
- المادة 32
تعاقب المادة مخالفي النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح، عدا مخالفات المادة 29، بغرامة حتى 10 ملايين ريال أو تعليق الرخصة حتى 6 أشهر أو إلغائها، مع المضاعفة عند العود.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال. ب- تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر.ج- إلغاء الرخصة…
- المادة 33
تسند المادة النظر في مخالفات النظام، عدا مخالفات المادة 29، وإيقاع عقوبات المادة 32 إلى لجنة يشكلها الوزير، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى…
- المادة 34
تمنح المادة لجنة المخالفات، إضافة إلى عقوبات المادة 32، فرض غرامة يومية حتى 10% من الغرامة الواردة فيها عن استمرار المخالفة، ونشر ملخص القرار على نفقة المخالف.
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والثلاثين)، للجنة المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، القيام بالآتي: 1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، على أن يبدأ احتساب هذه…