المادة 32 من نظام إدارة النفايات
المادة الثانية والثلاثون · الفصل العاشر: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
تعاقب المادة مخالفي النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح، عدا مخالفات المادة 29، بغرامة حتى 10 ملايين ريال أو تعليق الرخصة حتى 6 أشهر أو إلغائها، مع المضاعفة عند العود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
ب- تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر.ج- إلغاء الرخصة أو التصريح.
وتضاعف العقوبة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
2- يُصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام- وتحديداً للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. ويتولى المركز إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وفقاً لجدول التصنيف.
المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
هذه مادة العقوبات العامة في النظام، وتنطبق على كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح، عدا المخالفات الواردة في المادة التاسعة والعشرين، وهي تخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو إغراقها أو التخلص منها بطريقة تشكل خطرًا على الصحة العامة أو ضررًا على البيئة، ولتلك المخالفات عقوبتها الخاصة.
1- العقوبات: واحدة أو أكثر مما يلي:
- غرامة لا تزيد على 10,000,000 ريال (عشرة ملايين ريال).
- تعليق الرخصة أو التصريح مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- إلغاء الرخصة أو التصريح.
وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
العود: تضاعف العقوبة على المخالف حال العود. ويعد عائدًا من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
2- جدول التصنيف: يصدر الوزير بقرار منه جدول تصنيف للمخالفات (عدا مخالفات المادة التاسعة والعشرين) يحدد العقوبات ضمن الحدود الواردة في هذه المادة، ويراعي طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة. ويتولى المركز إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال وفقًا لجدول التصنيف.
فلمعرفة الغرامة الدقيقة لمخالفة بعينها يُرجع إلى جدول التصنيف، لا إلى هذه المادة وحدها، فالمادة تضع الحد الأعلى فقط.
والمادة الثالثة والثلاثون تنظم اللجنة التي تتولى النظر في هذه المخالفات وإيقاع عقوباتها، والمادة الحادية والثلاثون تحدد صلاحيات المحكمة في مخالفات المادة التاسعة والعشرين.
ومن صدرت بحقه عقوبة بموجب هذه المادة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
شركة مرخصة لنقل النفايات في الرياض لم تلتزم بأحد شروط رخصتها. هذه مخالفة لشروط الرخصة وليست من مخالفات المادة 29، فتعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال أو تعليق الرخصة مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو إلغائها، بحسب جدول التصنيف. وإذا كررت المخالفة خلال ثلاث سنوات من تحصن القرار تضاعف العقوبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام إدارة النفايات
ما غرامة مخالفة نظام إدارة النفايات؟
غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو تعليق الرخصة أو التصريح مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو إلغاؤهما، أو أكثر من عقوبة، عدا مخالفات المادة التاسعة والعشرين.
هل تضاعف غرامة النفايات عند التكرار؟
نعم، تضاعف العقوبة إذا عاد المخالف إلى المخالفة خلال ثلاث سنوات من تحصن القرار أو اكتساب الحكم القطعية.
من يوقع غرامة مخالفة النفايات الصغيرة؟
يتولى المركز إيقاع الغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال وفقًا لجدول التصنيف الذي يصدره الوزير.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن غرامات مخالفات نظام إدارة النفايات
- المادة 33
تسند المادة النظر في مخالفات النظام، عدا مخالفات المادة 29، وإيقاع عقوبات المادة 32 إلى لجنة يشكلها الوزير، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين
- المادة 34
تمنح المادة لجنة المخالفات، إضافة إلى عقوبات المادة 32، فرض غرامة يومية حتى 10% من الغرامة الواردة فيها عن استمرار المخالفة، ونشر ملخص القرار على نفقة المخالف.
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والثلاثين)، للجنة المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، القيام بالآتي: 1- فرض غرامة عن كل يوم ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

