المادة 33 من نظام إدارة النفايات
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل العاشر: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
تسند المادة النظر في مخالفات النظام، عدا مخالفات المادة 29، وإيقاع عقوبات المادة 32 إلى لجنة يشكلها الوزير، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها؛ على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير.
2- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجهة التي تنظر المخالفات وتوقع عقوباتها، وطريق الاعتراض.
1- اللجنة: يتولى النظر في مخالفات النظام واللائحة، عدا مخالفات المادة التاسعة والعشرين، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين (الغرامة حتى عشرة ملايين ريال، وتعليق الرخصة أو التصريح حتى ستة أشهر، أو إلغاؤهما)، لجنة أو أكثر، وفق الآتي:
- تشكل بقرار من الوزير.
- مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- عدد أعضائها لا يقل عن ثلاثة.
- يحدد قرار التشكيل من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
- تصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير.
2- اللائحة: تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
3- الاعتراض: يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وتنص المادة الثانية والثلاثون على أن المركز يتولى إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال وفقًا لجدول التصنيف.
والنقطة العملية الأهم هي مهلة الستين يومًا: فمن يريد الاعتراض على قرار اللجنة عليه أن يتقدم به أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. أما مخالفات المادة التاسعة والعشرين فلا تنظرها هذه اللجنة.
والمادة الرابعة والثلاثون تمنح اللجنة صلاحيات إضافية، كالغرامة اليومية ونشر ملخص القرار.
ومن صدر بحقه قرار من اللجنة ويريد الاعتراض، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار من لجنة النظر في المخالفات بتغريم منشأة في الدمام وتعليق رخصتها ثلاثة أشهر، وأُبلغت المنشأة بالقرار. إذا رأت المنشأة أن القرار غير صحيح، فلها الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام إدارة النفايات
من ينظر مخالفات نظام إدارة النفايات؟
لجنة أو أكثر يشكلها الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، عدا مخالفات المادة التاسعة والعشرين.
كم مدة الاعتراض على قرار لجنة مخالفات النفايات؟
ستون يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، أمام المحكمة المختصة.
هل قرارات اللجنة نهائية بمجرد صدورها؟
تصدر بالأغلبية مسببة ويعتمدها الوزير، ويجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من الإبلاغ.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 29
تعاقب المادة بالسجن حتى 10 سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال، أو بإحداهما، من يخزن النفايات أو يحرقها أو يتخلص منها بطريقة تضر الصحة العامة أو البيئة.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتي
- المادة 32
تعاقب المادة مخالفي النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح، عدا مخالفات المادة 29، بغرامة حتى 10 ملايين ريال أو تعليق الرخصة حتى 6 أشهر أو إلغائها، مع المضاعفة عند العود.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين)
مواد أخرى عن غرامات مخالفات نظام إدارة النفايات
- المادة 32
تعاقب المادة مخالفي النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح، عدا مخالفات المادة 29، بغرامة حتى 10 ملايين ريال أو تعليق الرخصة حتى 6 أشهر أو إلغائها، مع المضاعفة عند العود.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين)
- المادة 34
تمنح المادة لجنة المخالفات، إضافة إلى عقوبات المادة 32، فرض غرامة يومية حتى 10% من الغرامة الواردة فيها عن استمرار المخالفة، ونشر ملخص القرار على نفقة المخالف.
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والثلاثين)، للجنة المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، القيام بالآتي: 1- فرض غرامة عن كل يوم ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

