جرائم التخلص الضار من النفايات في نظام إدارة النفايات السعودي
السجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى ثلاثين مليون ريال لتخزين النفايات أو حرقها أو إغراقها أو التخلص منها بما يضر الصحة أو البيئة، وتحقيق النيابة العامة، وصلاحيات المحكمة في المصادرة والغرامة اليومية ومضاعفتها عند العود ونشر الحكم.
3 مواد
- المادة 29
تعاقب المادة بالسجن حتى 10 سنوات وبغرامة حتى 30 مليون ريال، أو بإحداهما، من يخزن النفايات أو يحرقها أو يتخلص منها بطريقة تضر الصحة العامة أو البيئة.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.
- المادة 30
تجعل المادة النيابة العامة هي الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في مخالفات التخلص الضار من النفايات المذكورة في المادة 29.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
- المادة 31
تمنح المادة المحكمة المختصة في مخالفات المادة 29 إيقاع العقوبات، والمصادرة، وغرامة يومية حتى 10% من الغرامة، ومضاعفة الغرامة عند العود خلال 3 سنوات، ونشر ملخص الحكم.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي: 1- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام. 2- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. 3- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة…