البحث في الأنظمة السعودية
27 نتيجة في موضوع العمل البحري والمناجم
- المادة 147 — نظام العمل
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات…
- المادة 168 — نظام العملعُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- المادة 169 — نظام العمل
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- المادة 170 — نظام العمل
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقودًا لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقودًا لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة، وإذا كان لسفرة حددت…
- المادة 171 — نظام العمل
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان…
- المادة 172 — نظام العمل
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية. 2 - واجبات مجهز السفينة…
- المادة 173 — نظام العمل
تحدد المادة 173 ثلاثة شروط لازمة لمن يعمل بحارًا: إتمام 18 سنة من العمر، وحيازة شهادة تتيح العمل في الخدمة البحرية، واللياقة الطبية.
يشترط فيمن يعمل بحارًا: 1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
- المادة 174 — نظام العمل
تُدفع جميع مستحقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز دفعها بعملة أجنبية إذا استُحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار، وله طلب صرف أجره النقدي لمن يعينه.
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك. وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.
- المادة 175 — نظام العمل
إذا اختُصرت الرحلة البحرية لأي سبب، اختياريًا أو قهريًا، فلا يُنقص أجر البحار المتعاقد بعقد عمل بحري لمدة رحلة واحدة.
إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.
- المادة 176 — نظام العمل
إذا كان أجر البحار حصة من الأرباح أو من أجر السفينة فلا تعويض له عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند تأخيرها، إلا إذا تسبب الشاحنون في التأخير فيعوضه المجهز.
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضًا من المجهز.
- المادة 177 — نظام العمل
تقرر المادة أن البحار يستحق أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا أُسرت السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة.
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت، أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
- المادة 178 — نظام العملعُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة الوزير بإصدار لائحة لتنظيم عقد العمل البحري بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، وتحدد الموضوعات التي يجب أن تشملها هذه اللائحة.
دون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل على الأحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتها، وظروف المعيشة والسلامة والغذاء والنوم والترفيه…
- المادة 179 — نظام العمل
تحدد المادة 179 سقف ساعات عمل البحار على ظهر السفينة في عرض البحر بـ14 ساعة في كل 24 ساعة، و72 ساعة في كل 7 أيام.
لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.
- المادة 180 — نظام العمل
لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها سفينته، مهما كانت طريقة احتساب أجره.
لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، أيًّا كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.
- المادة 181 — نظام العمل
تحدد المادة 181 ما يستحقه ورثة البحار المتوفى أثناء الرحلة من أجره بحسب طريقة احتسابه، وتوجب إيداع مستحقات البحار المتوفى أو المفقود لدى مكتب العمل في ميناء الوصول.
إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر، أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة. وإذا كان الأجر حصة في الأرباح، فإنها تستحق بأكملها. وتودع المبالغ المستحقة…
- المادة 182 — نظام العملعُدّلت بموجب م/44
تجيز للمجهّز إنهاء عقد البحّار دون إعلان مسبق أو تعويض إذا أُلغيت الرحلة قبل بدئها لسبب خارج عن إرادته، وكان الأجر محسوبًا بالرحلة الواحدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
- المادة 183 — نظام العمل
تلزم المادة صاحب العمل عند انقضاء عقد البحار أو فسخه بإعادته إلى الميناء الذي سافر منه، وبتغطية غذائه ونومه حتى وصوله إليه.
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي: 1 - أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد. 2 - أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
- المادة 184 — نظام العمل
تُلزم المادة 184 مجهز السفينة بترحيل البحار إلى بلده في 6 حالات محددة، منها إلغاء السفر، أو إخراجه لمرض أو إصابة، أو بيع السفينة في الخارج، أو عزله دون مسوغ نظامي.
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية: 1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة. 2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها. 3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة. 4…
- المادة 185 — نظام العمل
تحدد المادة 185 المقصود بالعمل في المناجم والمحاجر، فتشمل أعمال البحث والكشف والاستخراج والتصنيع والتركيز في منطقة الترخيص وما يلحق بها من بناء وتركيبات.
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي: 1 - العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الأحجار الكريمة، أو استخراجها، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة. 2 - العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد…
- المادة 186 — نظام العملمعدّلة (1442هـ)
تحظر المادة 186 تشغيل أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره في المنجم أو المحجر، دون استثناء أو شرط.
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر.