Article 139 of the Saudi Personal Status Law
المادة 139 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يتولى أموال القاصر، وذلك بترتيب واضح:
- الأب.
- وصي الأب، أي من عينه الأب ليقوم مقامه.
- من تعينه المحكمة.
ويعني هذا الترتيب أن الولاية على المال لا تنتقل إلى المرتبة التالية ما دامت المرتبة السابقة قائمة. فإذا كان الأب موجوداً فهو الولي على المال، وإذا لم يكن وكان قد عين وصياً فالولاية للوصي، فإن لم يوجد أي منهما فالمحكمة هي التي تعين من يتولاها.
والولاية على المال، كما عرفتها المادة 138، هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. ويُشترط في من يتولاها وفق المادة 140 أن يكون كامل الأهلية أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية، كما تضيف المادة 141 شروطاً فيمن يعين ولياً أو وصياً، كألا يكون محكوماً عليه بالإعسار لعجزه عن إدارة ماله الخاص.
ويلاحظ أن المادة لا تذكر الأم ضمن هذا الترتيب، لكن المادة 147 تجيز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، مع مراعاة أحكام المادتين 17 و18.
كما تنص المادة 144 على أن أحكام هذا الباب لا تخل باختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ولأي حالة خاصة يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Guardianship and Wardship over a Minor
- Article 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- Article 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- Article 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- Article 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- Article 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
- Article 142
الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، وللمحكمة بطلب الولي أو الوصي تقرير مكافأة عن عمل معين أو أجر يبدأ من تاريخ الطلب.
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن ت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

