Article 165 of the Saudi Personal Status Law
المادة 165 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الخامس: الغائب والمفقود
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الحكم بوفاة المفقود حكم خطير الأثر، إذ تترتب عليه نتائج تتعلق بأمواله وأسرته. لذلك تضع هذه المادة واجبًا على المحكمة قبل إصدار هذا الحكم.
مضمون الواجب: أن تتخذ المحكمة ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حيًّا أو ميتًا. ولم يحدد النص وسائل معينة، فالمطلوب كل ما يلزم لكشف الحقيقة.
نطاق الواجب: عبارة «في جميع الأحوال» تعني أن هذا الواجب قائم دائمًا، ولا يُستغنى عنه في أي حالة من حالات الحكم بالوفاة.
وترتبط المادة بما قبلها وما بعدها:
- المادة 164 تجعل صدور حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى إحدى حالتي انتهاء الفقد.
- المادة 166 تبين أن المحكمة تحكم بوفاة المفقود بناءً على طلب من ذي مصلحة إذا قام الدليل على وفاته، وفيما عدا ذلك لا تحكم بها إلا بعد مضي 4 سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه إذا فُقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه، أو سنة من تاريخ الفقد إذا فُقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.
فمضي المدة وحده لا يغني عن التحري الذي توجبه هذه المادة.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Guardianship and Wardship over a Minor
- Article 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- Article 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- Article 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- Article 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- Article 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- Article 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

