Article 148 of the Saudi Personal Status Law
المادة 148 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: الوصي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:
1- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
2- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
3- إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة تعدد الأوصياء، وتطبق أحكامها ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك. وتضع ثلاث قواعد:
- عدة أوصياء في وصية واحدة: يشتركون في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين، إلا إذا جعل الأب له ذلك، أو فوضه باقي الأوصياء.
- عدة أوصياء في أكثر من وصية مع عدم معرفة المتأخرة: يشتركون في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
- تعيين شخص ثم تعيين آخر: تكون الوصاية للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
وتختم المادة بحكم مهم: إذا لم يحدد الأب صلاحيات كل وصي، فللمحكمة أن تحدد صلاحيات كل منهم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 147 التي أجازت أن يكون الوصي منفرداً أو متعدداً، فهي تبين كيف تعمل الوصاية عند التعدد. وتتبعها المادة 149 التي تجيز للمحكمة أن تضم إلى الوصي شخصاً آخر أو أكثر إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه أو كان في ذلك مصلحة للقاصر، كما تجيز لها عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
ولأن الوصية قد تتضمن ترتيباً مختلفاً يقدم على هذه القواعد، فمن المهم قراءة نص الوصية بدقة، ويمكن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية عند الخلاف بين الأوصياء.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Guardianship and Wardship over a Minor
- Article 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- Article 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- Article 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- Article 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- Article 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- Article 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

