تشديد العقوبة وتخفيفها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
عقوبة القتل إذا نتج عن الجريمة وفاة، وعدم نزول السجن عن نصف حده الأعلى عند استعمال السلاح أو استغلال المنظمات غير الهادفة للربح أو العود أو استغلال القصّر، وعقوبة الشروع والاشتراك وإخفاء الأدلة وتمكين الموقوف من الهرب، والسجن حتى خمس سنوات لعدم الإبلاغ أو التستر، وتخفيف العقوبة للمبلغ إلى نصف الحد الأدنى، ووقف تنفيذ نصف السجن لمن أبدى ندمه، وإيقاف الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ وتعاون.
10 مواد
- المادة 11
تجيز المادة الحادية عشرة للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من جرائم النظام وتعاون مع جهات الاختصاص، مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص.
مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها أو بعده- وتعاون مع جهات الاختصاص أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص…
- المادة 50
تقرر المادة القتل إذا نتجت عن جريمة في النظام وفاة، ولا يقل السجن عن نصف حده الأعلى عند استعمال السلاح أو استغلال المنظمات غير الربحية أو العود أو استغلال القصّر.
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية: أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات. ب- إذا كانت من خلال أحد…
- المادة 51
تقرر المادة معاقبة الشروع في جرائم النظام بعقوبة الجريمة نفسها، وتعدّ شريكًا يعاقب بالعقوبة ذاتها من ساهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو أخفى الأدلة أو مكّن مطلوبًا من الهرب.
1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل. 2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويُعاقب بالعقوبة المقررة لها، كلُّ مَنْ: أ- ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ب- أخفى أو أتلف -…
- المادة 52
تنص المادة على أن العقوبات التعزيرية الواردة في النظام لا تخل بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
لا تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام؛ بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
- المادة 54
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
- المادة 55
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو على أحد مرتكبيها.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أحد مرتكبيها.
- المادة 56
تجيز المادة للمحكمة تخفيف عقوبات النظام إلى ما لا يقل عن نصف الحد الأدنى للسجن والغرامة، إذا بادر الجاني بإبلاغ الجهات المختصة بمعلومات لم يكن ممكنًا الحصول عليها بطريق آخر.
للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأتي: 1- منع ارتكاب أي من الجرائم…
- المادة 57
تجيز المادة للمحكمة وقف تنفيذ ما لا يزيد على نصف مدة السجن إذا لم يسبق الحكم على المحكوم عليه في جرائم النظام وأبدى ندمه، ويلغى الوقف إن عاد.
للمحكمة المختصة - لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام - وقف تنفيذ عقوية السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط توفر ما يلي: 1- ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام. 2- أن يبدي ندمه على جريمته. وإذا عاد…
- المادة 40
تعاقب المادة من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وللمحكمة الحكم بالقتل عند استعمال السلاح.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصاً أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
- المادة 41
تعاقب المادة من اختطف وسيلة نقل عام أو هدد بذلك تنفيذًا لجريمة إرهابية أو تمويل إرهاب بالسجن من 10 إلى 30 سنة، وبالقتل إذا اقترن الفعل باستعمال السلاح أو إشهاره.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذاً لجريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، ويعاقب بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.