الحجز التحفظي ومصادرة الأموال في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
أمر النيابة العامة أو رئيس أمن الدولة بالحجز التحفظي العاجل على الأموال والوسائط والمتحصلات دون إبلاغ المعني وتنفيذه بصورة عاجلة، وتعقب الأموال الخاضعة للمصادرة، ومصادرة المتحصلات والوسائط والأموال المرتبطة بالجريمة أو ما يعادل قيمتها، وحماية الغير الحسن النية ومن حصل عليها بثمن عادل، وإبطال التصرفات التي تعيق الاسترداد، والتصرف في الأموال المصادرة أو اقتسامها مع الدول.
8 مواد
- المادة 9
تجيز المادة التاسعة للنيابة العامة، ولرئيس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، الأمر بالحجز التحفظي العاجل ودون إبلاغ المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات المشتبه ارتباطها بجرائم النظام.
1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة. 2- لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي…
- المادة 22
تسند المادة الثانية والعشرون إلى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها، دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقّبها.
- المادة 28
توجب المادة الثامنة والعشرون على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
- المادة 58
تقرر المادة مصادرة متحصلات جرائم النظام ووسائطها والأموال المرتبطة بها أو المعدة لها بحكم قضائي، ولو كانت لدى غير الجاني، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي: 1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. 2- الوسائط. 3- الأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها…
- المادة 59
تقرر المادة مصادرة أي أموال أخرى تعادل قيمة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، بحكم قضائي، إذا تعذرت مصادرتها وفق المادة 58 أو لم يمكن تحديد مكانها.
إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
- المادة 60
تمنع المادة مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها بثمن عادل أو مقابل خدمة مناسبة أو لسبب مشروع آخر، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
- المادة 61
تجيز المادة للمحكمة الجزائية المتخصصة إبطال أو منع أي تصرف يعلم أطرافه أنه يضعف قدرة السلطات على استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط أو المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
- المادة 62
تبين المادة أن الأموال والوسائط والمتحصلات المحكوم بمصادرتها، إن لم تكن واجبة الإتلاف، تتصرف فيها الجهة المختصة نظامًا أو تستردها أو تقتسمها مع دول مرتبطة باتفاقيات.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.