قانون

مصادرة الأموال والحجز التحفظي في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي

مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها أو تسليمها لجهة حكومية، ومصادرة وسائط النقل والأدوات والأموال والمتحصلات والأرض المزروعة بحكم قضائي مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، والحجز التحفظي على أموال المهربين والتجار وأزواجهم وأولادهم القاصرين.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية