قانون

تعريفات المخدرات وجداولها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي

تعريف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والجلب والتهريب والحيازة والإحراز والوساطة والمتحصلات وغسل الأموال والحجز التحفظي والمصادرة، واستثناء الأدوية الإسعافية على وسائط النقل، وتعديل وزير الصحة للجداول، وإعداد اللائحة، وإلغاء النظام السابق، وسريان النظام بعد تسعين يومًا من نشره.

7 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية