قانون

المادة 49 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة التاسعة والأربعون

تفرض المادة غرامة حتى 20,000 ريال على المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات أو حيازة كميات زائدة أو ناقصة، وتضاعفها مع إغلاق المحل عند العود.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :

أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.

ب - كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.

ج - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.

2 - تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما غرامة الصيدلية التي لا تسجل الأدوية المخدرة؟

غرامة لا تزيد على 20,000 ريال لمن خالف أحكام المواد 23 و30 و31 من المرخص لهم، مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة.

متى يُغلق المحل المرخص له؟

عند العود إلى فعل مماثل قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع مضاعفة العقوبة.

هل يعاقب المرخص له إذا وُجد نقص أو زيادة في الكميات بحسن نية؟

نعم، تعاقب الفقرة 1 (ج) من حاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه بغرامة لا تزيد على 20,000 ريال.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن منع السفر والإبعاد وإلغاء التراخيص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.