التعريفات ونطاق نظام التمويل في نظام مراقبة شركات التمويل السعودي
تعريف شركة التمويل والمستفيد والمستهلك والترخيص والتمويل، وسريان النظام على شركات التمويل المرخصة، ومزاولة التمويل بما لا يتعارض مع الشريعة بناءً على لجان شرعية، ومعايير الوعاء الزكوي، ومهلة سنتين لتسوية أوضاع الشركات القائمة، وإصدار اللائحة خلال تسعين يومًا، والعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من نشره.
8 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مراقبة شركات التمويل، مثل شركة التمويل والمستفيد والمستهلك والترخيص والتمويل.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مراقبة شركات التمويل. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي. المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. شركة التمويل : الشركة المساهمة الحاصلة…
- المادة 2
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام، فهو يسري على شركات التمويل التي يُرخَّص لها وفقًا لأحكامه.
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.
- المادة 3
تلزم المادة شركات التمويل المرخصة بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفق لجان شرعية تختارها، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
- المادة 36
تمنح المادة الشركات والمؤسسات التي كانت تزاول التمويل في المملكة قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكامه.
تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 37
تجعل المادة مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة التي تصدر المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
- المادة 38
تنص المادة على أن نظام مراقبة شركات التمويل يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 39
تلزم المادة المحافظ بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن يُعمل بها بعد نفاذه.
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
- المادة 40
تنص المادة على أن النظام يُعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.