المنع والتقييد ومنافذ الدخول في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي
تقديم بيان جمركي عن كل بضاعة، وحظر رسو السفن وهبوط الطائرات ودخول وسائل النقل البرية في غير المنافذ ذات الدوائر الجمركية إلا للقوة القاهرة، وحظر السفن دون مائتي طن في النطاق البحري، ومنع البضائع الممنوعة والمقيدة إلا بموافقة جهات الاختصاص.
10 مواد
- المادة 19
توجب المادة تقديم بيان جمركي عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها، وعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
- المادة 21
تحظر المادة على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري دخول النطاق الجمركي البحري أو التنقل فيه محملة ببضائع مقيدة أو ممنوعة أو عالية الرسوم، إلا لطارئ بحري أو قوة قاهرة.
يحظر على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة، أو الممنوع استيرادها، أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية، أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية…
- المادة 22
تحظر المادة على الطائرات المغادرة أو القادمة الإقلاع أو الهبوط في مطارات لا توجد فيها دوائر جمركية إلا لقوة قاهرة، مع إلزام قائدها بالإشعار وتقديم تقرير مؤيد، ما لم ينص على خلاف ذلك.
يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية، إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريرا مؤيدا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم…
- المادة 23
تحظر المادة على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
- المادة 24
تلزم المادة الإدارة بمنع دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، ومنع البضائع المقيدة إلا بموافقة جهات الاختصاص في الدولة.
تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.
- المادة 37
على الطائرات عند اجتياز حدود الدولة أن تسلك الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في مطارات فيها دوائر جمركية، مع مراعاة المادة 22.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.
- المادة 56
للدائرة تحليل البضائع لدى الجهات المختصة، وللمدير الإفراج عنها بضمانات حتى ظهور النتيجة، وللمدير العام الأمر بإتلاف المضرة أو غير المطابقة على نفقة أصحابها أو إعادة تصديرها.
أ - للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة . ب - تخضع البضائع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة ، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة…
- المادة 80
تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : 1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة. 2 - المواد المشعة. 3 - الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة . 4 -…
- المادة 121
تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة والمقيدة وذات الرسوم المرتفعة وما يعينه المدير العام، وتحدد اللائحة شروط النقل داخله ومستنداته وإجراءاته.
تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " لرسوم " جمركية مرتفعة، وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.