الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط في نظام خدمة الضباط السعودي
إحالة الضابط إلى الاستيداع وأسبابها ومدتها، واستحقاقه نصف الراتب، وإعادته للخدمة، وأسباب انتهاء الخدمة كالتقاعد والاستغناء والطرد والحكم والغياب، والاستقالة وطلب التقاعد والبت فيهما خلال ثلاثة أشهر، وتعويض الإجازات المتراكمة، وراتب الضابط المفقود، والتعويض عن الخسارة المادية، وصرف رواتب ثلاثة أشهر عند التقاعد أو الوفاة.
19 مادة
- المادة 109
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة الأركان العامة. ب- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع…
- المادة 110
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظاً بأقدميته أما إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) فإذا أعيد إلى الخدمة قبل مضي سنة…
- المادة 111
تقرر المادة خضوع الضابط المحال إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري، وتمنعه من الاشتغال بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
- المادة 112
تقرر المادة إعادة الضابط إلى الخدمة بقرار من لجنة الضباط العليا يصادق عليه الوزير، وتلزمه بمباشرة عمله خلال شهر من صدور القرار ما لم يمنعه مانع خارج عن إرادته.
تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.
- المادة 113
تمنع المادة الضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع من ترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
- المادة 114
توجب المادة على الضابط المحال إلى الاستيداع إخطار شؤون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته وأي تغيير يطرأ على تنقلاته.
يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شئون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته.
- المادة 115
تمنع المادة الضباط المحالين إلى الاستيداع من ارتداء الملابس العسكرية، وتجيزه عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع أو حضور الحفلات الرسمية العسكرية بتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة.
لا يسمح للضباط الذين صدر قرار بإحالتهم إلى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع والطيران أو عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة.
- المادة 116
تقرر المادة للضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته من تاريخ القرار، ويُصرف له الباقي إذا كان استيداعه لاتهام وفق المادة 109 (ج) وثبتت براءته نهائيًا.
يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقاً للفقرة (ج) من المادة 109 وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.
- المادة 117معدّلة (1421هـ)
تعدد المادة أسباب انتهاء خدمة الضابط، ومنها التقاعد والاستغناء والطرد والحكم بحد أو جريمة مخلة والاستقالة وعدم اللياقة وفقد الجنسية والوفاة والغياب خمسة عشر يومًا دون عذر.
تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية : أ- الإحالة إلى التقاعد. ب- الاستغناء عن خدماته. ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري. د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. هـ- الاستقالة. و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية. ز- فقدان الجنسية. ح- الوفاة أو الفقدان. ط: الغياب أو الانقطاع…
- المادة 118
تشترط المادة خلو طلب استقالة الضابط من أي شرط أو قيد وإلا جاز عدم النظر فيه، وتقرر أن خدمته لا تنتهي إلا بصدور قرار قبول استقالته.
أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خالياً من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها. ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.
- المادة 119عُدّلت بموجب م/28
تمنح المادة المراجع المختصة حق قبول طلب الضابط للتقاعد أو الاستقالة أو رفضه مع إخطاره خلال ثلاثة أشهر، وتوجب إرجاء البت إذا كان رهن التحقيق أو المحاكمة.
إذا قدم الضابط طلباً للإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البتّ في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة يُنتظر أن يصدّق على الحكم ثم يُنظر في طلبه…
- المادة 120
تمنع المادة الضابط الذي طلب الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة من ترك عمله قبل إخطاره رسميًا بقبول طلبه.
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.
- المادة 153معدّلة (1439هـ)
تمنح المادة الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو تأديته أو مهمة رسمية تعويضًا عن الخسارة الفعلية، بشرط تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر وإلا سقط الحق ما لم يوجد عذر شرعي.
يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب…
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني من خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقى من رتبة وكيل ممتاز فيجوز…
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) – تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام.
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها. ب- إذا أمضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون أن يرقى أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى…
- المادة 26معدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.
- المادة 137
تمنع المادة الاستغناء عن خدمات الضابط تأديبًا أو إحالته إلى الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه في الترقية عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام هذا النظام.
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.
- المادة 138
تجيز المادة إخطار الضابط الذي يلتمس إعادته للخدمة أو رد أقدميته بتوصية اللجنة خلال شهرين، وتعد طلبه مرفوضًا إذا لم يُخطر بقرارها خلال ثلاثة شهور من وروده.
عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً.