بيع المنقولات الحكومية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي
التنازل عن المنقولات المستغنى عنها للجهات الحكومية، وبيعها بالمزايدة العامة، والضمان الابتدائي 2% وزيادته إلى 5% للمزايد، وإعادة الإعلان عند عدم التقدم، والاستئجار واستبدال المنقولات.
6 مواد
- المادة 80
تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة…
- المادة 81
تُباع المنقولات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال بالمزايدة العامة أو بطريقة تحقق مصلحة الخزينة، مع إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
- المادة 82
تحدد المادة ضمان المزايدات على المنقولات الحكومية: 2% مع العرض المختوم يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية مع قبول الشيك المصرفي أو النقد.
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، وفي حال انتهاء تلك المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل…
- المادة 83
تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يقدم سـعراً مناسـباً، جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أي كيان غير هادف للربح، على أن تُشعر الوزارة بذلك.
- المادة 84
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات المزايدة على المنقولات الحكومية وطريقة تكوين لجان البيع فيها.
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
- المادة 85
تجيز المادة للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.