إنهاء العقد الحكومي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي
الإنهاء الوجوبي للعقد بالرشوة أو الغش أو الإفلاس أو التنازل دون موافقة، والإنهاء الجوازي بالتأخر وعدم التصحيح خلال خمسة عشر يومًا أو الوفاة أو التعاقد من الباطن، والإنهاء للمصلحة العامة، ومصادرة الضمان النهائي، وتقييم أداء المتعاقد، ومطالبة المتعاقد بالتعويض أمام المحكمة الإدارية والتحكيم.
6 مواد
- المادة 76
تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد. ب- إذا أفلس…
- المادة 77
تجيز المادة للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بالاتفاق مع المتعاقد بعد موافقة الوزارة، وفق اللائحة.
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي توضحها اللائحة.
- المادة 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في…
- المادة 79
تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًا. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد.
- المادة 92
تلزم المادة الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها العقدية، وتجيز للمتعاقد طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية عند إخلالها، وتجيز التحكيم بموافقة الوزير، وتحيل للائحة وسائل أخرى لحل النزاعات.
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض. 2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة. 3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة. 2- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع. 3- تُضَمن…