قانون

محاكم الاستئناف في نظام القضاء السعودي

إنشاء محكمة استئناف أو أكثر في كل منطقة، وتأليف دوائرها من ثلاثة قضاة أو خمسة في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص، وأنواع دوائرها الحقوقية والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية، ونظرها الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد سماع أقوال الخصوم.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام القضاء