ترخيص شركات الطيران والخطوط الجوية في نظام الطيران المدني السعودي
عدم إنشاء شركة نقل جوي تجاري أو أشغال جوية إلا بترخيص مشغل جوي وموافقة الهيئة، والموافقة على تشغيل خط جوي أو طراز طائرات جديد وإنشاء الخطوط وتعديلها وإلغائها وتعديل عدد الرحلات، وشروط الاتفاقيات بين شركات الطيران الوطنية والأجنبية وحق الهيئة في رفضها خلال ثلاثين يومًا، وترخيص مكاتب شركات الطيران الأجنبية والوكالة عنها لشركة سعودية بمبدأ المعاملة بالمثل، وترخيص الخدمات الأرضية.
8 مواد
- المادة 24
لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية للنقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية إلا بترخيص مشغل جوي وموافقة الهيئة، دون إخلال بنظام الشركات.
مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة؛ لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها ما لم تكن حاصلة على ترخيص مشغل جوي وبعد الحصول على موافقة من الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول عليها.
- المادة 25
لا يجوز لشركات النقل الجوي الوطنية تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الموافقة.
يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموافقة.
- المادة 26
يجب على شركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إنشاء أي خط أو تعديله أو إلغائه أو تعديل عدد رحلاته من المملكة وإليها أو داخلها.
على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكة وإليها أو داخلها، الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
- المادة 27
لا يجوز للشركات الوطنية عقد اتفاقيات تشغيل أو استثمار مشترك مع شركات أجنبية إلا وفق اللائحة، وللهيئة قبولها أو رفضها مسببًا خلال 30 يومًا لأسباب محددة.
1- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل، أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو…
- المادة 28
لا تفتح شركة طيران أجنبية مكتبًا أو تمثيلًا في المملكة إلا بترخيص من الهيئة وفق المعاملة بالمثل، ولا تسند تمثيلها أو وكالتها إلا لشركة سعودية مرخصة بعد اعتماد الهيئة.
1- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 2- لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي أو الطيران الأجنبية إسناد أعمال التمثيل أو الوكالة في المملكة إلا لشركة أو وكالة مرخص لها تتمتع بالجنسية السعودية بعد…
- المادة 29
لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية إلا بترخيص من الهيئة، ولا يصدر لشركات النقل الأجنبية إلا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، ولا يتم إصدار هذا الترخيص لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الأجنبية إلا بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.
- المادة 16
تنظم الهيئة قطاع النقل الجوي وتراقبه وتطبق سياساته، ولها اختصاصات منها التفاوض على الاتفاقيات وإصدار التراخيص وتعليقها وتحديد المقابل المالي واعتماد التعريفات والتفتيش.
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. 2…
- المادة 88
لا يجوز للمشغل تشغيل خط جوي جديد أو مد خط قائم قبل رحلة أو رحلات تمهيدية بلا ركاب عدا اللازمين للتشغيل، مع جواز حمل البريد والبضائع والإعفاء منها.
لا يجوز للمشغل تشغيل أي خط جوي جديد أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة، أو رحلات تمهيدية ، ولا يجوز له فيها حمل أشخاص عدا الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ، ويجوز له حمل البريد أو البضائع أثناءها، وللهيئة إعفاء المشغل من إجراء هذه الرحلات إذا ما تأكد لها عدم الحاجة إليها.