حقوق الراهن والمرتهن والتزاماتهما في نظام الرهن العقاري المسجل السعودي
تصرف الراهن في العقار المرهون المسجل وغير المسجل، وغلة العقار المرهون ونفقته وإدارته، والتزام الراهن بالمحافظة على العقار واعتراض المرتهن وإجراءاته التحفظية ووقف الأعمال الضارة بالقضاء المستعجل، والشروط الباطلة كانتفاع المرتهن أو تملكه العقار عند عدم السداد، ونفاذ عقود الإيجار في حق المرتهن والإفصاح عن الحقوق العينية.
6 مواد
- المادة 11
تجيز المادة التصرف في العقار المرهون المسجل وفق نظام التسجيل العيني، وتمنع الراهن من التصرف في العقار غير المسجل إلا باتفاق موثق في صكه وسجله.
1 - إذا كان العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه. 2 - إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله.
- المادة 12
تجعل المادة غلة العقار المرهون ونفقته وإدارته لمالكه بما لا يخل بحق المرتهن، ولا تدخل الغلة في الرهن إلا بشرط، ويجوز الاتفاق على استيفاء الدين منها.
1 - غلّة العقار المرهون لمالكه ونفقته عليه، وإدارته حق له بما لا يخل بحق المرتهن. 2 - لا تكون الغلة رهنًا مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك. 3 - يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصمًا من غلة العقار المرهون.
- المادة 13
تُلزم المادة الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى وفاء الدين، وتجيز للمرتهن الاعتراض على ما ينقص قيمته واتخاذ إجراءات تحفظية والرجوع بنفقاتها.
يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة العقار المرهون، أو تعريضه للهلاك، أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على الراهن.
- المادة 16
تجيز المادة للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف الأعمال التي تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب أو تجعله غير كافٍ للضمان، وفق أحكام القضاء المستعجل.
إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.
- المادة 19
تبطل المادة شرطين في عقد الرهن: أن تكون منافع العقار للمرتهن، وأن يتملك المرتهن العقار إن لم يؤد الراهن الدين في أجله، مع بقاء الرهن صحيحًا.
لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي: 1 - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها. 2 - أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤدّه الراهن في أجله المعيّن. وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.
- المادة 20
تبيّن المادة متى ينفذ عقد إيجار العقار المرهون المسجل عينيًا في حق المرتهن، وتُلزم راهن العقار غير المسجل عينيًا بالإفصاح عن الحقوق العينية عليه.
1 - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن، ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات فينفذ حينئذٍ عقد الإيجار ولو سجل بعد عقد الرهن. 2 - إذا كان العقار المرهون غير مسجلٍ وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار،…