قانون

تعيين كاتب العدل في نظام التوثيق السعودي

إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها بقرار من الوزير، وشروط تعيين كاتب العدل من الجنسية السعودية وحسن السيرة واللياقة الصحية وشهادة الشريعة واجتياز الامتحان، والدورة التدريبية ومدة التجربة سنتين، وتصنيف وظائف كتاب العدل ومؤهلاتها والترقية إلى رئيس كتابة عدل، وبدل التعيين وسلم الرواتب وسريان أنظمة الخدمة المدنية عليهم.

9 مواد

موضوعات أخرى في نظام التوثيق