قانون

إجراءات التوثيق والوكالات في نظام التوثيق السعودي

إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل والمرخص له، والتوثيق الإلكتروني وحجيته، وتوثيق العقود باللغة العربية، واعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد تصديق الوزارة، ومدة صك الوكالة خمس سنوات ما لم تفسخ، وحفظ أوعية التوثيق، ونماذج التوثيق وحق المتعاقدين في إضافة الشروط.

8 مواد

موضوعات أخرى في نظام التوثيق