قانون

سجل الأسرة في نظام الأحوال المدنية السعودي

حق أي من الزوجين طلب سجل الأسرة (دفتر العائلة) ومسؤولية الزوج إذا لم يطلبه خلال ستين يومًا من عقد الزواج، واستخراجه من السجل المدني المركزي، وصرفه لمدة غير محددة وصرف بدل للورثة بعد وفاة صاحبه، وتعديل البيانات خلال ستين يومًا من الواقعة، وعدم جواز حيازة أكثر من قيد أو بطاقة أو دفتر عائلة.

10 مواد

موضوعات أخرى في نظام الأحوال المدنية