قانون

تصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية في نظام الأحوال المدنية السعودي

قواعد القيد بالحبر الثابت وتصحيح السهو أثناء التسجيل، وعدم تعديل قيود الواقعات الرئيسية بعد تمام التسجيل إلا بقرار اللجنة الفرعية، وتعديل البيانات الفرعية كالحالة الاجتماعية والمهنة ومحل الإقامة والمؤهل بناء على مستندات، وتعديل تاريخ الميلاد، وتصحيح قيد اللقيط عند معرفة والديه.

10 مواد

موضوعات أخرى في نظام الأحوال المدنية