تسجيل المواليد في نظام الأحوال المدنية السعودي
وجوب التبليغ عن المواليد والمكلفين به بالترتيب (المنشآت الصحية والوالدان والأقارب البالغون ثمانية عشر عامًا والحاكم الإداري والعمدة)، ومدة التبليغ خمسة عشر يومًا أو ثلاثين يومًا للأماكن البعيدة، والولادة في الخارج أو أثناء السفر، والتوائم والمولود الميت، وشهادة الميلاد وإضافة المولود إلى سجل الأسرة، ودفاتر الولادة في المستشفيات، واستمرار المكاتب الصحية مؤقتًا في إصدار شهادات المواليد والوفيات.
12 مادة
- المادة 32
توجب المادة التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد التي يحددها نظام الأحوال المدنية.
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.
- المادة 34معدّلة (1422هـ)
توجب المادة التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من الولادة، وتمد المهلة إلى 30 يومًا إذا بعد مكان الولادة أكثر من 50 كيلًا.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلا.
- المادة 35
توجب المادة التبليغ عن الولادة التي تحصل أثناء السفر خارج المملكة خلال 15 يومًا من الوصول، لدى الممثلية السعودية في بلد الوصول، أو أي مكتب أحوال عند العودة.
إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.
- المادة 36
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ بالبريد المسجل عن الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن الممثلية السعودية، بشرط إرفاق شهادة ميلاد من السلطة المختصة مشتملة على بيانات القيد.
استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد.
- المادة 37
توجب المادة التبليغ عن المواليد التوائم كلٍّ على انفراد، وقيد كل منهم على حدة مع ذكر الساعة والدقيقة التي ولد فيها.
يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 41
توجب المادة على كاتب سجل المواليد بعد تسجيل الولادة تحرير شهادة ميلاد من نسختين مذيلة برقم القيد وتاريخه، تُسلم إحداهما للمبلغ وتُرسل الأخرى إلى الإدارة.
يجب على كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نسختين بميلاد الطفل على النموذج المعد لذلك وعليه تذييلها برقم وتاريخ القيد في السجل، وتسليم إحداهما إلى المبلغ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها.
- المادة 42
توجب المادة على كاتب سجل المواليد إشعار إدارته أسبوعيًا ببيان بواقعات الولادة مع نسخة الشهادة، وعلى الإدارة قيدها خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
- المادة 43
توجب المادة تقديم شهادة الميلاد خلال 15 يومًا من تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقتها وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
- المادة 44
تلزم المادة المستشفيات والجهات التي تحدث فيها الولادة والمرخص لهم بالتوليد بمسك دفاتر للولادات وإشعار الأحوال المدنية بها شهريًا، دون أن يعفي ذلك المكلفين بالتبليغ.
على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية: أ - يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها. ب - جنس المولود (ذكر أو أنثى). جـ - اسمي…
- المادة 92
توجب المادة إصدار شهادات المواليد والوفيات وفق النظام بعد نفاذه، مع استمرار المكاتب الصحية في إصدارها حتى نقل الاختصاص تدريجيًا إلى الأحوال المدنية خلال خمس سنوات.
بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقا لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 8
توجب المادة أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلًا للمواليد وسجلًا للوفيات وسجلًا للزواج والطلاق، ويجوز إضافة غيرها بقرار من وزير الداخلية.
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.