جرائم الآثار وعقوباتها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي
عقوبات النظام بعد تعديلها بالمرسوم م/67 لعام 1442هـ: السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال للاستيلاء على آثار الدولة، والسجن حتى ثلاث سنوات للتعدي على المواقع أو التنقيب دون ترخيص، وعقوبات تزييف الآثار والهدم والبناء دون موافقة وانتشال الآثار الغارقة، وتشويه المواقع، والغرامات على مخالفات الترميم والنسخ وإخفاء الآثار وحيازة آثار غير مسجلة وتشغيل المتاحف دون ترخيص.
13 مادة
- المادة 71عُدّلت بموجب م/67
يعاقب من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة بالسجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات وبغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال، أو بإحداهما.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة
- المادة 72عُدّلت بموجب م/67
السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه. 2- مسح أو…
- المادة 73عُدّلت بموجب م/67
السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما لتزييف الآثار، والهدم أو البناء في مواقعها دون موافقة، ومخالفة الارتفاق، وانتشال الآثار الغارقة عمدًا.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. 2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة. 3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على…
- المادة 74عُدّلت بموجب م/67
السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما لتغيير المباني التراثية دون موافقة، ونقل الأنقاض، ورمي المخلفات، وتشويه الآثار.
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة. 2- نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة. 3- رمى…
- المادة 75عُدّلت بموجب م/67
يعاقب بغرامة لا تزيد على 70 ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في رخصة ترميم المباني الأثرية والتراثية الممنوحة له وأحكامها.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية وأحكامها
- المادة 76عُدّلت بموجب م/67
غرامة حتى 60 ألف ريال لنسخ الآثار تجاريًا دون ترخيص، وإخفاء الآثار المكتشفة، وبيع الأثر أو تصديره مخالفة للنظام، ووضع اللافتات دون موافقة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من: 1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة. 2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة. 3- صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات…
- المادة 77عُدّلت بموجب م/67
يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال على تسع مخالفات، منها عدم تقديم بيان بالآثار المملوكة، وحيازة أثر غير مسجل، وتشغيل متحف دون ترخيص، وعرقلة فرق الوزارة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من: 1- لم يقدم للوزارة بياناً بالآثار التي يملكها. 2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة. 3- حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته. 4- باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة. 5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون…
- المادة 6
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها. 2- لا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد…
- المادة 78
تطبق على تهريب الآثار أحكام التهريب في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتسلم مصلحة الجمارك الآثار المضبوطة إلى الهيئة.
تطبق على تهريب الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتسليم الآثار المضبوطة إلى الهيئة.
- المادة 82
يعاقب كل من اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
- المادة 83
يعاقب على الشروع في أي من مخالفات النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
- المادة 84
إذا كانت المخالفة معاقبًا عليها بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
إذا كانت المخالفة معاقباً عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- المادة 85
تجيز المادة مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند العود خلال 3 سنوات من حكم أو قرار نهائي، ونشر منطوق الحكم على نفقة المخالف بعد اكتسابه القطعية.
أ- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار نهائي واجب النفاذ في حقه. ب- يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في…