ساري آخر تعديل 18/2/1447هـ
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
- عدد المواد
- 20
- مواد نافذة
- 19
- مواد معدّلة
- 6
- صدر في
- 8/7/1436هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
تصفّح تنظيم الهيئة السعودية للمحامين حسب الموضوع
مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
- المادة 1تنشئ المادة الهيئة السعودية للمحامين هيئةً مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تحت إشراف وزارة العدل، ومقرها الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة.
- المادة 2تحدد المادة هدف الهيئة في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائها وزيادة وعيهم بواجباتهم، وتعدد صلاحياتها كوضع معايير المهنة والتدريب والعون الحقوقي.
- المادة 3تقسم المادة العضوية في الهيئة إلى ثلاثة أنواع: أساسية للمحامين السعوديين المرخصين المسددين للرسوم، وانتساب لمن تتوافر فيه شروط المزاولة، وفخرية يمنحها مجلس الإدارة.
- المادة 4تعدد المادة حالات انتهاء العضوية في الهيئة: الوفاة، والشطب من جدول المحامين، والتأخر في السداد أكثر من 90 يوماً بعد الإنذار، وقرار المجلس المسبب، والانسحاب.
- المادة 5تنص المادة على أن للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.
- المادة 6تنظم المادة اجتماعات الجمعية العمومية: الاجتماع العادي خلال 90 يوماً من بداية السنة المالية، ونصاب النصف، والاجتماع الثاني، والقرارات، والدعوة قبل 30 يوماً.
- المادة 7تكوًّن في السنة الأولى من كل دورة جديدة لمجلس الإدارة لجنة عامة للانتخابات من خمسة أعضاء؛ ثلاثة منهم من أعضاء الهيئة الأساسيين تختارهم…ملغاة
- المادة 8تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية، كإقرار لوائح التنظيم واللوائح الإدارية والمالية ورسوم العضوية وضوابط الانتساب، والموافقة على الحسابات الختامية وخطة العمل.
- المادة 9يكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: أ - وزير العدل رئيساً ب - ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج - ممثل من وزارة العدل عضواً د - ممثل من…
- المادة 10تنهي المادة عضوية الأعضاء الخمسة من الأعضاء الأساسيين في مجلس الإدارة بقرار من المجلس عند الاستقالة أو الغياب دون عذر عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة متفرقة.
- المادة 11تحدد المادة مدة مجلس الإدارة بثلاث سنوات، وتمنع تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة التاسعة أكثر من دورتين.
- المادة 12تنظم المادة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة: مرة كل 90 يوماً على الأقل أو بطلب كتابي من أربعة أعضاء، ونصاب الأغلبية مع الرئيس أو نائبه، والقرارات بأغلبية الحاضرين.
- المادة 13تمنح المادة مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة فيما عدا اختصاص الجمعية العمومية، ومنها اقتراح اللوائح والرسوم وتلقي الشكاوى ضد المحامين وقائمة المتبرعين.
- المادة 14تجعل المادة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه ممثلاً لها في صلاتها بالجهات الأخرى وأمام القضاء.
- المادة 15تنص المادة على تعيين المجلس أميناً عاماً وأميناً مساعداً أو أكثر متفرغين، وتمنح الأمين العام تعيين العاملين، وتخصه بالتصديق على توقيعات الأعضاء الأساسيين وإعداد مشروع الميزانية.
- المادة 16تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
- المادة 17تعدد المادة موارد الهيئة: رسوم العضوية ومقابل الخدمات، والإعانات الحكومية إن وجدت، والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وعوائد الاستثمار، وموارد أخرى يوافق عليها المجلس.
- المادة 18تلزم المادة الهيئة بإيداع أموالها النقدية باسمها في بنك محلي، ولا يسحب منها إلا بشيك يوقعه رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام، ولا تنفق في غير أغراضها.
- المادة 19توجب المادة أن يكون للهيئة مراجع حسابات من المحاسبين القانونيين المرخصين، تعينه الجمعية العمومية وتحدد أتعابه، ويطلع على الدفاتر ويقدم لها تقريراً.
- المادة 20تنص المادة على العمل بتنظيم الهيئة السعودية للمحامين بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.