مجلس إدارة هيئة المحامين في تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
تشكيل المجلس برئاسة وزير العدل وممثلي الجهات والأعضاء الأساسيين الخمسة المعينين بقرار وزير العدل وشروطهم، ومدة المجلس ثلاث سنوات، وانتهاء العضوية بالاستقالة أو الغياب، واجتماعاته كل تسعين يوماً ونصابها، وتمثيل الهيئة.
4 مواد
- المادة 10
تنهي المادة عضوية الأعضاء الخمسة من الأعضاء الأساسيين في مجلس الإدارة بقرار من المجلس عند الاستقالة أو الغياب دون عذر عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة متفرقة.
تنتهي العضوية في المجلس بالنسبة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) بقرار من المجلس، في أي من الحالتين الآتيتين : 1 - تقديم الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة. 2 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.
- المادة 11
تحدد المادة مدة مجلس الإدارة بثلاث سنوات، وتمنع تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة التاسعة أكثر من دورتين.
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولايجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.
- المادة 12
تنظم المادة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة: مرة كل 90 يوماً على الأقل أو بطلب كتابي من أربعة أعضاء، ونصاب الأغلبية مع الرئيس أو نائبه، والقرارات بأغلبية الحاضرين.
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابةً - أربعة أعضاء على الأقل. 2 - مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت…
- المادة 14
تجعل المادة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه ممثلاً لها في صلاتها بالجهات الأخرى وأمام القضاء.
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.