المادة 14 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة الرابعة عشرة
تجعل المادة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه ممثلاً لها في صلاتها بالجهات الأخرى وأمام القضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يمثل الهيئة السعودية للمحامين، وهو رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه، وذلك في مجالين:
- صلات الهيئة بغيرها من الجهات، كالتعامل مع الجهات الحكومية والخاصة.
- التمثيل أمام القضاء، سواء كانت الهيئة مدعية أو مدعى عليها.
وقد أجازت المادة للرئيس أن ينيب غيره في هذا التمثيل، ولا تحدد صفة من تجوز إنابته، فالأمر متروك للرئيس.
والكيان الاعتباري يحتاج إلى شخص طبيعي يعبر عنه ويتصرف باسمه، وهذا ما تحدده المادة. والمعنى العملي لمن لديه دعوى أو تعامل مع الهيئة أن الطرف الذي يمثلها هو رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.
وتتصل المادة بالمادة الثالثة عشرة التي تمنح المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة فيما عدا اختصاصات الجمعية العمومية، فالمجلس يقرر، ورئيسه يمثل الهيئة في صلاتها بالغير. كما تتصل بالمادة الخامسة عشرة التي تنشئ الأمانة العامة، فالأمين العام يتولى اختصاصات محددة، ومنها التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين، دون أن يكون ممثلاً للهيئة بحكم هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 14 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
من يمثل الهيئة السعودية للمحامين أمام القضاء؟
رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.
هل يجوز لرئيس المجلس أن ينيب غيره؟
نعم، يمثل الهيئة رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.
مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة المحامين
- المادة 10
تنهي المادة عضوية الأعضاء الخمسة من الأعضاء الأساسيين في مجلس الإدارة بقرار من المجلس عند الاستقالة أو الغياب دون عذر عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة متفرقة.
تنتهي العضوية في المجلس بالنسبة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) بقرار من المجلس، في أي من الحالتين الآتيتين : 1 - تقديم الاستقالة من
- المادة 11
تحدد المادة مدة مجلس الإدارة بثلاث سنوات، وتمنع تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة التاسعة أكثر من دورتين.
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولايجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.
- المادة 12
تنظم المادة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة: مرة كل 90 يوماً على الأقل أو بطلب كتابي من أربعة أعضاء، ونصاب الأغلبية مع الرئيس أو نائبه، والقرارات بأغلبية الحاضرين.
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابةً - أربعة أعضاء على الأقل. 2 - مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) يعقد ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

