عضوية هيئة المحامين في تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
العضوية الأساسية للمحامين السعوديين المرخصين وعضوية الانتساب والعضوية الفخرية ورسومها، وانتهاء العضوية بالوفاة أو الشطب أو التأخر في السداد أكثر من تسعين يوماً بعد الإنذار أو بقرار مسبب أو الانسحاب.
مادتان
- المادة 3
تقسم المادة العضوية في الهيئة إلى ثلاثة أنواع: أساسية للمحامين السعوديين المرخصين المسددين للرسوم، وانتساب لمن تتوافر فيه شروط المزاولة، وفخرية يمنحها مجلس الإدارة.
تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي : 1 - العضوية الأساسية: ويتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة. 2 - عضوية الانتساب: ويتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بعد التقدم بطلب هذه العضوية إلى مجلس إدارة…
- المادة 4
تعدد المادة حالات انتهاء العضوية في الهيئة: الوفاة، والشطب من جدول المحامين، والتأخر في السداد أكثر من 90 يوماً بعد الإنذار، وقرار المجلس المسبب، والانسحاب.
تنتهي العضوية في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة. 2 - الشطب من جدول المحامين المرخص لهم بالنسبة إلى الأعضاء الأساسيين. 3 - تأخر العضو عن سداد رسم العضوية المستحق مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ استحقاقه ومضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بالسداد. 4 - صدور قرار مسبب من مجلس الإدارة بإنهاء العضوية. 5 - الانسحاب من…