تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

المادة الحادية عشرة: مدة المجلس

تحدد المادة مدة مجلس الإدارة بثلاث سنوات، وتمنع تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة التاسعة أكثر من دورتين.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولايجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة

khobar Notary

Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi

الخبر — Al Bandariyah, Al Rakhah, Al Olaya, Dhahran, Khobar Shomolia , khobar Cornice أتعاب الاستشارة من ‏100 ر.س.‏
الممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

كم مدة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين؟

ثلاث سنوات.

كم دورة يجوز للمحامي البقاء في مجلس الإدارة؟

لا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة التاسعة أكثر من دورتين.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 18/2/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/2/18هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولايجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين".

النص الأصلي قبل التعديلات

تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

كل تعديلات تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة المحامين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.