المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة الحادية عشرة: مدة المجلس
تحدد المادة مدة مجلس الإدارة بثلاث سنوات، وتمنع تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة التاسعة أكثر من دورتين.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولايجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
- مدة المجلس: 3 سنوات.
- حد الدورات: لا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة التاسعة، وهم الأعضاء الخمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، أكثر من دورتين.
فالحد الأقصى لبقاء أي من هؤلاء الأعضاء في المجلس دورتان، أي 6 سنوات. والقيد خاص بهذه الفئة؛ فالنص لا يضع حداً لدورات بقية الأعضاء، كممثلي الجهات الحكومية أو أعضاء هيئة التدريس.
وقد عُدلت المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 18/2/1447هـ، لتكون بالنص المعروض أعلاه، وهو النص النافذ.
وتتصل المادة بالمادة العاشرة التي تنهي عضوية الأعضاء الخمسة بالاستقالة أو بالغياب عن 3 اجتماعات متتالية أو 6 متفرقة «في الدورة الواحدة»، فمدة الدورة المحددة هنا هي الإطار الذي يحسب فيه الغياب.
كما تتصل بالمادة التاسعة التي تشترط في هؤلاء الأعضاء الخمسة أن يكونوا منتظمين في سداد رسوم العضوية لآخر 3 سنوات، وألا يكون قد صدر في حق أي منهم قرار تأديبي نهائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
كم مدة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين؟
ثلاث سنوات.
كم دورة يجوز للمحامي البقاء في مجلس الإدارة؟
لا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة التاسعة أكثر من دورتين.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 18/2/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/2/18هـ، لتكون بالنص الآتي:
"تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولايجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين".
النص الأصلي قبل التعديلات
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة المحامين
- المادة 10
تنهي المادة عضوية الأعضاء الخمسة من الأعضاء الأساسيين في مجلس الإدارة بقرار من المجلس عند الاستقالة أو الغياب دون عذر عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة متفرقة.
تنتهي العضوية في المجلس بالنسبة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) بقرار من المجلس، في أي من الحالتين الآتيتين : 1 - تقديم الاستقالة من
- المادة 12
تنظم المادة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة: مرة كل 90 يوماً على الأقل أو بطلب كتابي من أربعة أعضاء، ونصاب الأغلبية مع الرئيس أو نائبه، والقرارات بأغلبية الحاضرين.
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابةً - أربعة أعضاء على الأقل. 2 - مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) يعقد ال
- المادة 14
تجعل المادة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه ممثلاً لها في صلاتها بالجهات الأخرى وأمام القضاء.
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

