المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية، كإقرار لوائح التنظيم واللوائح الإدارية والمالية ورسوم العضوية وضوابط الانتساب، والموافقة على الحسابات الختامية وخطة العمل.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم.
2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها.
4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
6 - الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة.
7 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
8 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة صلاحيات الجمعية العمومية، وهي في النص النافذ:
- إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم.
- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
- اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها. فالجمعية هنا تقترح فقط، والقرار للوزارة.
- إقرار ضوابط ومعايير قبول طلبات عضوية الانتساب.
- إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
- الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة.
- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة، واعتماد التقرير السنوي.
- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
وقد عُدلت المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 18/2/1447هـ، بحذف إحدى فقراتها وإعادة ترقيم الباقي، وحذف صدر الفقرة الخاصة بالحسابات الختامية لتصبح «الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة». والعبرة بالنص النافذ المعروض.
ويلاحظ أن الفقرة السابعة تتحدث عن خطة العمل «التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة»، فالمجلس يقدم الخطة والجمعية تقرها. ويتصل ذلك بالمادة التاسعة التي تحدد تكوين مجلس الإدارة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن جهات حكومية وأعضاء هيئة تدريس وخمسة من الأعضاء الأساسيين. فالجمعية العمومية تقر ما يقدمه مجلس يضم ممثلين عن جهات متعددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
من يقر رسوم العضوية في هيئة المحامين؟
الجمعية العمومية، إذ تختص بإقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة وآلية السداد.
من يصدر لائحة تصنيف المحامين؟
تقترحها الجمعية العمومية وترفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها.
هل توافق الجمعية العمومية على الحسابات الختامية؟
نعم، من اختصاصها الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 18/2/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- حذف الفقرة (6) من هذه المادة وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/2/18هـ.
- حذف صدر الفقرة (7) لتكون الفقرة بالنص الآتي: "الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/2/18هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم.
2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها.
4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
6 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة).
7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.
8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للهيئة
- المادة 5
تنص المادة على أن للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.
تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.
- المادة 6
تنظم المادة اجتماعات الجمعية العمومية: الاجتماع العادي خلال 90 يوماً من بداية السنة المالية، ونصاب النصف، والاجتماع الثاني، والقرارات، والدعوة قبل 30 يوماً.
1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة، ويكون رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس - رئيساً للاج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

