المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
المادة الخامسة: الجمعية العمومية
تنص المادة على أن للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية للمحامين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
هذه مادة قصيرة لكنها مهمة، إذ تحدد تكوين الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمحامين: فهي تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.
ويترتب على قصر الجمعية على الأعضاء الأساسيين ما يأتي:
- لا يدخل في الجمعية العمومية أعضاء الانتساب ولا الأعضاء الفخريون، لأن النص قصرها على الأعضاء الأساسيين.
- من انتهت عضويته بأحد أسباب المادة الرابعة يخرج من الجمعية تبعاً لذلك.
وتنظم المادة السادسة اجتماعات الجمعية: فهي تعقد اجتماعها العادي خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، فإن لم يكتمل النصاب دعي إلى اجتماع آخر يصح بمن حضر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. ولذلك فإن كون المحامي عضواً أساسياً يمنحه حق المشاركة في هذه الاجتماعات والتصويت على قراراتها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الرابعة التي تعدد حالات انتهاء العضوية، فمن انتهت عضويته لم يعد من الأعضاء الأساسيين المكونين للجمعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
من أعضاء الجمعية العمومية لهيئة المحامين؟
جميع الأعضاء الأساسيين في الهيئة.
هل يحضر عضو الانتساب الجمعية العمومية بصفته عضواً؟
النص يقصر تكوين الجمعية العمومية على الأعضاء الأساسيين.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للهيئة
- المادة 6
تنظم المادة اجتماعات الجمعية العمومية: الاجتماع العادي خلال 90 يوماً من بداية السنة المالية، ونصاب النصف، والاجتماع الثاني، والقرارات، والدعوة قبل 30 يوماً.
1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة، ويكون رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس - رئيساً للاج
- المادة 8
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية، كإقرار لوائح التنظيم واللوائح الإدارية والمالية ورسوم العضوية وضوابط الانتساب، والموافقة على الحسابات الختامية وخطة العمل.
تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة. 3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

