البحث في الأنظمة السعودية
17 نتيجة في موضوع التسوية الوقائية
- المادة 16 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها. د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها…
- المادة 17 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع, وموعده, ومكانه، وأسماء الدائنين الحاضرين, وفئاتهم, وقيمة كل دين، ونتيجة…
- المادة 31 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ - إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة. ب - إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم…
- المادة 32 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 33 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي…
- المادة 34 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
- المادة 35 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يرافق الطلبَ المقدم بموجب الفقرتين (1) و(3) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإفلاس المعلوماتُ والوثائق المحددة لذلك.
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 36 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
توضح هذه المادة من اللائحة أن بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية الناشئة بعد افتتاح التسوية الوقائية يشمل تقديم ضمان منه أو من الغير.
يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي: أ - تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام. ب…
- المادة 37 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب المدين إنهاء عقوده مع طلب افتتاح التسوية الوقائية، بتقرير من أمين مدرج، وتبليغ المتعاقد بالجلسة والقرار.
1 - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية…
- المادة 38 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تجيز هذه المادة من اللائحة للمدين طلب تعديل مقترح التسوية الوقائية لسبب مقبول، وتلزمه بتبليغ الدائنين بالتعديل وموعد التصويت خلال 5 أيام.
1- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح. 2- تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه، ولها أن تعدل تاريخ التصويت بما يمكِّن الدائنين من دراسة التعديل. 3 - على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل…
- المادة 39 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تقصر هذه المادة من اللائحة حق التصويت على المقترح على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثرًا في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية بما في ذلك الحط من حقوقه أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها.
- المادة 40 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تمنح هذه المادة من اللائحة المحكمة صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبًا إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح بناءً على الفقرة (4) من المادة الحادية والثلاثين من النظام.
إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام؛ فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.
- المادة 41 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتقديم طلب التصديق على المقترح إلى المحكمة مرفقًا به المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 57 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب المدين الصغير إنهاء عقوده في التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتوقيته وتقرير الأمين وتبليغ المتعاقد.
1 - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس وقبل تصويت الدائنين على المقترح، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة…
- المادة 61 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تُلزم المدين الصغير بإيداع ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة في سجل الإفلاس خلال 5 أيام، وبالإعلان عن نفاذ الخطة خلال 5 أيام.
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.
- المادة 78 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ترتب دفع المستحقات قبل إنهاء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وما يقابلهما لصغار المدينين: أتعاب الأمين أو الخبير، ثم التمويل، ثم مصروفات استمرار النشاط.
تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي: أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء. ب…
- المادة 81 — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إذا توفي المدين أثناء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين، فللمحكمة بطلب ورثته أو دائنيه تعيين أمين مؤقت من قائمة الأمناء لإدارة أعماله.
إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين؛ فللمحكمة -بناء على طلب أي من ورثته أو دائنيه- أن تعين بشكل مؤقت أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء لإدارة أعمال المدين المتوفى حتى تأسيس شركة أو إنهاء الإجراء وفق أحكام الفصل…