ساري
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس السعودي
- عدد المواد
- 23
- مواد نافذة
- 23
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 26/11/1426هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426 · قرار مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 24 / 11 / 1426
تصفّح النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس حسب الموضوع
مواد النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيقالمواد 1–7
- المادة 1تعرّف المادة مصطلحات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ومنها دولة مقر العمل ودولة الموطن ومواطنو دول المجلس وأجهزة التقاعد والتأمينات والموظف والعامل وصاحب العمل.
- المادة 2تقرر المادة أن قوانين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية السارية في كل دولة من دول المجلس تسري على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى.
- المادة 3تسند المادة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إلى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
- المادة 4يسري النظام إلزاميًا على مواطني دول المجلس العاملين في دولة عضو أخرى، بشرط انطباق قانون دولتهم عليهم، وعملهم لدى صاحب عمل خاضع في دولة المقر، وإثبات جنسيتهم.
- المادة 5تقصر المادة تطبيق النظام على فرع تأمين التقاعد أو الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، دون أن يمنع ذلك تطبيق تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وفق أحكام دولة مقر العمل.
- المادة 6تلزم المادة أجهزة التقاعد والتأمينات في دولة الموطن بإعداد دليل بأحكام نظامها ونسب الاشتراكات وتعميمه، وموافاة الأجهزة الأخرى بنماذج التأمين، وفتح حساب مصرفي في دولة المقر، وتحديد جهة للمتابعة.
- المادة 7تلزم المادة أجهزة التقاعد والتأمينات في دولة مقر العمل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق النظام وتوعيتهم وتزويدهم بدليل دولة الموطن ونماذجها، وتحديد جهة للمتابعة.
الباب الثاني: إجراءات التسجيلالمواد 8–10
- المادة 8تقرر المادة أن التأمين على الموظف أو العامل الخاضع للنظام يتم لدى جهة التأمين المختصة طبقًا لإجراءات ونماذج قانون التقاعد أو التأمينات في دولة موطنه.
- المادة 9يلتزم صاحب العمل في دولة المقر بالتأمين على الموظف الخليجي وتقديم نماذج التأمين مستوفاة لجهاز دولة المقر، الذي يشعر جهاز دولة الموطن وفق الضوابط المتفق عليها.
- المادة 10توجب المادة على أجهزة التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل الاحتفاظ بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، في ضوء البيانات الواردة من أصحاب العمل.
الباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكاتالمواد 11–13
- المادة 11يتحمل الموظف وصاحب العمل الاشتراكات وفق نسب دولة الموطن دون تجاوز حصة صاحب العمل نسبة دولة المقر، ويغطي الموظف الفرق ما لم تتحمله دولته، ويودعها صاحب العمل في المواعيد المقررة.
- المادة 12عند تأخر صاحب العمل في السداد يخطر جهاز دولة الموطن جهاز دولة المقر، ليحصّل الاشتراكات ومبالغها الإضافية نيابة عنه وفق قواعده، دون مسؤوليته إن تعذر التحصيل.
- المادة 13تطبق المادة جزاءات قانون التأمينات في دولة المقر على صاحب العمل المتأخر أو غير المسجل لموظفيه أو غير المبلغ بانتهاء خدمتهم أو المسدد على أجور غير حقيقية.
الباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراكالمواد 14–17
- المادة 14توقف المادة اشتراك الموظف أو العامل في النظام إذا فقد شرطًا من شروط الخضوع الواردة في المادة 4.
- المادة 15يلتزم صاحب العمل، مع مراعاة المادة 19، بإخطار جهاز دولة المقر بانتهاء خدمة الموظف الخاضع للنظام في المواعيد المقررة وعلى النموذج المعد، ليخطر هو جهاز دولة الموطن.
- المادة 16يخطر صاحب العمل جهاز دولة المقر بعجز الموظف أو مرضه أو وفاته، فيستكمل التقارير الطبية ويرسلها لجهاز دولة الموطن لعرضها على لجانه تمهيدًا لتسوية المستحقات.
- المادة 17تقرر المادة تطبيق أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن بشأن فقد الموظف أو العامل، مع إثبات حالة الفقد وفقًا لإجراءات دولة مقر العمل.
الباب الخامس: أحكام ختاميةالمواد 18–23
- المادة 18تقرر المادة تسوية مستحقات الموظف أو العامل أو المستحقين عنه طبقًا للأحكام السارية في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة الموطن.
- المادة 19تقرر المادة سريان كافة أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن على الموظف أو العامل، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
- المادة 20تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يرتب أي التزامات مالية على جهاز التقاعد أو التأمينات في دولة مقر العمل تجاه الموظف أو العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.
- المادة 21تقرر المادة أن النظام لا يمس أي حقوق أو مزايا تكفلها قوانين دولة مقر العمل للموظفين أو العمال، ما لم تنص تلك القوانين على خلاف ذلك.
- المادة 22تقرر المادة سريان ذات العقوبات الواردة في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل على أصحاب العمل والموظفين أو العمال الخاضعين للنظام عند مخالفتهم لأحكامه.
- المادة 23تلزم المادة الدول الأعضاء بالعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارًا من الأول من يناير 2006م.