المادة 21 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (21) · الباب الخامس: أحكام ختامية
تقرر المادة أن النظام لا يمس أي حقوق أو مزايا تكفلها قوانين دولة مقر العمل للموظفين أو العمال، ما لم تنص تلك القوانين على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
هذه مادة حماية تضمن ألا يكون النظام الموحد سببًا لانتقاص حقوق الموظف أو العامل.
القاعدة: لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين أو الأنظمة السارية في دولة مقر العمل للموظفين أو العمال.
الاستثناء: إذا نصت تلك القوانين نفسها على خلاف ذلك.
ماذا يعني ذلك؟ خضوع المواطن الخليجي لقانون تقاعد دولة موطنه بموجب هذا النظام لا يعني حرمانه من الحقوق والمزايا التي تمنحها أنظمة الدولة التي يعمل فيها للموظفين أو العمال. فهذه الحقوق تبقى قائمة، إلا إذا كانت أنظمة دولة المقر نفسها تستثني منها حالة كهذه.
والمادة لا تعدد هذه الحقوق والمزايا، فتحديدها يكون بالرجوع إلى أنظمة دولة المقر.
والمعنى العملي أن الموظف الخليجي في دولة أخرى يستفيد من حمايتين: الحماية التأمينية التي ينظمها هذا النظام، والحقوق والمزايا الأخرى التي تكفلها أنظمة دولة المقر للموظفين أو العمال، ما لم تنص تلك الأنظمة على خلاف ذلك.
وتأتي هذه المادة في سياق الأحكام الختامية، مع المادة العشرين التي تنفي أي التزامات مالية على جهاز دولة المقر بسبب تطبيق النظام، والمادة الثانية والعشرين التي تحدد العقوبات على المخالفين.
ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
هل يفقد الموظف الخليجي حقوقه التي تكفلها أنظمة الدولة التي يعمل فيها؟
لا، لا يمس النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين السارية في دولة مقر العمل، ما لم تنص تلك القوانين على خلاف ذلك.
هل تعدد المادة هذه الحقوق؟
لا، تحديدها يكون بالرجوع إلى أنظمة دولة مقر العمل.
مواد أخرى عن المعاشات ومستحقات العجز والوفاة
- المادة 16
يخطر صاحب العمل جهاز دولة المقر بعجز الموظف أو مرضه أو وفاته، فيستكمل التقارير الطبية ويرسلها لجهاز دولة الموطن لعرضها على لجانه تمهيدًا لتسوية المستحقات.
في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استك
- المادة 17
تقرر المادة تطبيق أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن بشأن فقد الموظف أو العامل، مع إثبات حالة الفقد وفقًا لإجراءات دولة مقر العمل.
تطبق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وف
- المادة 18
تقرر المادة تسوية مستحقات الموظف أو العامل أو المستحقين عنه طبقًا للأحكام السارية في قانون التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة الموطن.
تسوى مستحقات الموظف / العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العا
- المادة 19
تقرر المادة سريان كافة أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن على الموظف أو العامل، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

