شروط الخضوع للنظام وفروع التأمين في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس السعودي
السريان الإلزامي على مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم بشرط انطباق قانون دولتهم والعمل لدى صاحب عمل خاضع والتمتع بالجنسية، واقتصار التطبيق على فرع التقاعد والشيخوخة والعجز والمرض والوفاة مع تطبيق إصابات العمل في دولة المقر، ووقف الاشتراك عند فقد أحد الشروط.
3 مواد
- المادة 4
يسري النظام إلزاميًا على مواطني دول المجلس العاملين في دولة عضو أخرى، بشرط انطباق قانون دولتهم عليهم، وعملهم لدى صاحب عمل خاضع في دولة المقر، وإثبات جنسيتهم.
تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية : 1 - أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولته . 2 - أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني /…
- المادة 5
تقصر المادة تطبيق النظام على فرع تأمين التقاعد أو الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، دون أن يمنع ذلك تطبيق تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وفق أحكام دولة مقر العمل.
يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد / الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف / العامل وفقا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل .
- المادة 14
توقف المادة اشتراك الموظف أو العامل في النظام إذا فقد شرطًا من شروط الخضوع الواردة في المادة 4.
يوقف اشتراك الموظف / العامل طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام .