تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

المادة (1) · الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق

تعرّف المادة مصطلحات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ومنها دولة مقر العمل ودولة الموطن ومواطنو دول المجلس وأجهزة التقاعد والتأمينات والموظف والعامل وصاحب العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية مايلي :

1 - النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

2 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

3 - دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

4 - دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف / العامل الخاضع لهذا النظام.

5 - دولة موطن الموظف / العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف / العامل بجنسيتها.

6 - مواطنو دول المجلس : الموظفون / العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

7 - أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية.

8 - قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :

أ ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس.

ب ) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين على العاملين فى الخارج.

9 - الموظف : كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون / نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل .

10 - العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون / نظام العمل الساري .

11 - صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفا / عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية :

أ ) وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني .

ب ) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون / نظام العمل.

المصدر الرسمي: النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

ما المقصود بدولة مقر العمل؟

إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف أو العامل الخاضع لهذا النظام.

ما المقصود بدولة الموطن؟

إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف أو العامل بجنسيتها.

هل يشمل النظام العاملين في القطاع الخاص؟

نعم، يشمل العامل الذي يعمل لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي نظير أجر ويخضع لنظام العمل الساري.

مواد أخرى عن تعريفات ونطاق مد الحماية التأمينية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.