المادة 23 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (23) · الباب الخامس: أحكام ختامية
تلزم المادة الدول الأعضاء بالعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارًا من الأول من يناير 2006م.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2006م .
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحدد كيفية نفاذ النظام وتاريخه.
الالتزام: على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق النظام.
الهدف: أن يكفل ذلك سريان أحكام النظام اعتبارًا من الأول من يناير 2006م.
طبيعة النظام: يظهر من هذه المادة أن النظام الموحد يحتاج في كل دولة عضو إلى تشريعات تصدرها الدولة لتطبيقه. فالمادة تخاطب الدول الأعضاء وتلزمها بالعمل على إصدار ما يلزم من تشريعات، ولا تقرر بنفسها نفاذًا تلقائيًا في كل دولة.
تاريخ السريان: المادة تحدد هدفًا زمنيًا هو الأول من يناير 2006م. ولا تتناول المادة ما يحدث إذا تأخرت دولة في إصدار تشريعاتها، أو الأوضاع السابقة على هذا التاريخ.
والمعنى العملي أن من يريد معرفة الأساس النظامي لتطبيق هذا النظام في دولة معينة يرجع إلى التشريعات التي أصدرتها تلك الدولة لتطبيقه. وتتناول المادة الثانية والعشرون العقوبات على المخالفين وفق قانون دولة المقر.
ولا تذكر هذه المادة تشريعات بعينها صدرت في أي دولة، فلا نذكر هنا شيئًا عنها.
ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
متى بدأ سريان نظام مد الحماية التأمينية لمواطني الخليج؟
المادة تلزم الدول الأعضاء بإصدار التشريعات اللازمة بما يكفل سريان أحكامه اعتبارًا من الأول من يناير 2006م.
هل يحتاج النظام إلى تشريعات وطنية؟
نعم، على الدول الأعضاء العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيقه.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق مد الحماية التأمينية
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ومنها دولة مقر العمل ودولة الموطن ومواطنو دول المجلس وأجهزة التقاعد والتأمينات والموظف والعامل وصاحب العمل.
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية مايلي : 1 - النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 2
تقرر المادة أن قوانين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية السارية في كل دولة من دول المجلس تسري على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى.
تطبيقا لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين / نظم التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى .
- المادة 3
تسند المادة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إلى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .
- المادة 19
تقرر المادة سريان كافة أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن على الموظف أو العامل، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خ
- المادة 21
تقرر المادة أن النظام لا يمس أي حقوق أو مزايا تكفلها قوانين دولة مقر العمل للموظفين أو العمال، ما لم تنص تلك القوانين على خلاف ذلك.
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

