قانون

مسؤولية المنشأة عن التزوير في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي

معاقبة المنشأة الخاصة التي ارتكب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة تزوير لمصلحتها وبعلمها بغرامة حتى عشرة ملايين ريال والحرمان من التعاقد مع الجهات العامة من سنتين إلى خمس سنوات (المادة الثالثة والعشرون).

مادة واحدة

موضوعات أخرى في النظام الجزائي لجرائم التزوير