قانون

تزوير المحرر العرفي في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي

عقوبة تزوير المحرر العرفي بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال أو إحداهما (المادة التاسعة)، وتزوير الوثيقة التاريخية بالسجن حتى ثمانية أشهر وغرامة حتى ثمانين ألف ريال أو إحداهما (المادة الثامنة عشرة).

مادتان

موضوعات أخرى في النظام الجزائي لجرائم التزوير