قانون

التزوير في الاختبارات وسجل الدوام في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي

تزوير المختص في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو رصد نتائجها (السجن حتى ستة أشهر وغرامة حتى ستين ألف ريال)، والتزوير في محرر إثبات حضور الموظف أو انصرافه (السجن حتى ثلاثة أشهر وغرامة حتى ثلاثين ألف ريال) (المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة).

مادتان

موضوعات أخرى في النظام الجزائي لجرائم التزوير