المبادئ الاقتصادية والثروات العامة في النظام الأساسي للحكم السعودي
ملكية الدولة للثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية، وعدم منح الامتيازات أو استثمار الموارد العامة إلا بنظام، وحرمة الأموال العامة، وفرض الضرائب والرسوم وتعديلها والإعفاء منها بموجب النظام، وجباية الزكاة، والتنمية وفق خطة علمية عادلة.
8 مواد
- المادة 14
تنص المادة على أن جميع الثروات في باطن الأرض وظاهرها والمياه الإقليمية والنطاق البري والبحري للدولة ملك للدولة وفقًا لما يبينه النظام.
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
- المادة 15
تنص المادة على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
- المادة 16
تنص المادة على أن للأموال العامة حرمتها، وأن على الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- المادة 20
تنص المادة على أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا عند الحاجة وعلى أساس العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
- المادة 21
تنص المادة على أن الزكاة تجبى، وتنفق في مصارفها الشرعية.
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
- المادة 22
تنص المادة على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتحقق وفق خطة علمية عادلة.
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
- المادة 17
تنص المادة على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة.
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
- المادة 74
تمنع المادة بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي صورة إلا بموجب النظام.
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .