الدفاع وحالة الطوارئ في النظام الأساسي للحكم السعودي
إنشاء القوات المسلحة، وواجب الدفاع على كل مواطن والخدمة العسكرية، والملك القائد الأعلى للقوات وتعيين الضباط، وإعلان الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، والإجراءات السريعة عند الخطر، وعدم تعطيل أحكام النظام إلا مؤقتًا في الحرب أو الطوارئ.
6 مواد
- المادة 33
تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
- المادة 34
تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
- المادة 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
- المادة 61
تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
- المادة 62
تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.
- المادة 82
تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ . وعلى الوجه المبين بالنظام.