افتتاح إجراء الإفلاس وإنهاؤه في اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي
تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مع المعلومات والوثائق المحددة، وأمر المحكمة بعد قيد طلب التصفية بتعيين أمين أو حجز أصول المدين، وتضمين مستندات المدين نوع الإجراء المفتتح، ودفع مصروفات الإجراء من أصول التفليسة، وطلب إنهاء الإجراء والاعتراض عليه خلال أربعة عشر يوماً، والتزام المدين ذي الصفة الطبيعية بتبليغ دائنيه خلال أربعة وعشرين شهراً من إنهاء التصفية.
8 مواد
- المادة 4
يقدَّم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مع المعلومات والوثائق المحددة، ويقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة للإيداع القضائي، وللمحكمة إلزام المدين بالوثائق إذا قدم الطلب غيره.
1- يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع القضائي- مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار…
- المادة 5
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحكمة، بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، أن تعيّن أمينًا يحل محل المدين في إدارة نشاطه أو تحجز أصوله.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء. ب - حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.
- المادة 18
توجب هذه المادة من اللائحة ذكر نوع الإجراء المفتتح في أي مستند يصدر باسم المدين: على المدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وعلى الأمين أو لجنة الإفلاس في التصفية.
1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك. 2- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم…
- المادة 19
تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
- المادة 20
تنظم هذه المادة من اللائحة طلب إنهاء إجراء الإفلاس: إرفاق الوثائق، والتبليغ المسبق ومحتواه، والاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يومًا، وطلب الإنهاء عند اكتمال تنفيذ الخطة.
1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 3- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل…
- المادة 21
يلتزم المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبقٍّ بتبليغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا ربحيًا خلال 24 شهرًا من إنهاء التصفية، وبطلب توزيع أي مال يؤول إليه خلالها.
1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية. 2- إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- خلال مدة (أربعة وعشرين) شهراً من…
- المادة 56
تجيز هذه المادة من اللائحة للأمين، بناءً على طلب المدين، أن يطلب من المحكمة تأجيل إنهاء التصفية لسبب مقبول كإقامة دعوى ضد الغير.
للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول بما في ذلك إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو استرداد أصل، على أن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 83
إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل طلب الإفلاس، فلورثته بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها طلب افتتاح الإجراء المناسب لها.
إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، فلورثته -بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها- التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة.