ساري
نظام السياحة السعودي
- عدد المواد
- 19
- مواد نافذة
- 19
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 26/1/1444هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
تصفّح نظام السياحة حسب الموضوع
مواد نظام السياحة
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام السياحة، كالسياحة والسائح والوجهة والمرفق السياحي ومرفق الضيافة وأنواع الأنشطة السياحية والترخيص.
- المادة 2يجب الحصول على ترخيص أو تصريح من وزارة السياحة قبل ممارسة أي نشاط سياحي، وتحدد اللائحة والوزير المعايير والاشتراطات وتصنيف الأنشطة.
- المادة 3تلزم المادة المرخص له سياحيًا بتقديم أفضل الخدمات، والاستمرار في استيفاء شروط الترخيص والتصنيف، وتسجيل بيانات منسوبيه وتحديثها خلال 3 أشهر، وتقديم الإحصاءات.
- المادة 4يلتزم المرخص له بتقديم ضمانات مالية للأنشطة السياحية التي تتطلبها، وتحدد اللائحة بالاتفاق مع وزارة المالية تلك الأنشطة ومقدار الضمانات وشروطها.
- المادة 5تعمل الوزارة والجهات الحكومية بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي والمجتمع على تحقيق أهداف النظام، وتلتزم الجهات بمعايير المادة 2 فقرة 3 كحد أدنى.
- المادة 6تحدد الوجهات السياحية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير السياحة، مع بيان مقوماتها وعقاراتها ومتطلبات البيئة والتخطيط والاستثمار فيها.
- المادة 7يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة أو التعدي على الوجهات والمقومات السياحية، وتلتزم الجهات بالتنسيق لحمايتها ومراعاتها عند التخطيط.
- المادة 8يصدر وزير السياحة بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
- المادة 9تجيز المادة إنشاء مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية للسياحة، وتلزم الوزارة بقاعدة بيانات سياحية منشورة، وتلزم جهات محددة بتزويدها بالمعلومات.
- المادة 10للوزارة اتخاذ تدابير احترازية منها إغلاق المرفق السياحي إذا شكّل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة، مع إخلاء مرفق الضيافة وتوفير سكن بديل للنزلاء.
- المادة 11تحدد اللائحة المقابل المالي لتراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة وللخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب النظام واللائحة.
- المادة 12تصدر وزارة السياحة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها مع وزارتي الداخلية والخارجية، وتوضح اللائحة الإجراءات والآليات.
- المادة 13يتولى مفتشون يحددهم الوزير ضبط مخالفات نظام السياحة والتحقيق فيها، مع صلاحيات الاطلاع والتحقيق، وإحالتها للجنة المادة 15، ويحظر منعهم من عملهم.
- المادة 14يجوز لوزارة السياحة عند الحاجة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة لبعض مهماتها وفق ضوابط اللائحة، دون إخلال بمهماتها الأساسية.
- المادة 15يكوّن الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم مختص في الأنظمة، للنظر في مخالفات نظام السياحة وإيقاع عقوبات المادة 16 عدا الغرامات الفورية.
- المادة 16تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام السياحة من الإنذار حتى غرامة مليون ريال وإلغاء الترخيص، وصلاحيات اللجنة، والغرامات الفورية، والتظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
- المادة 17يصدر وزير السياحة اللائحة خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 18يحل نظام السياحة محل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 9/1/1436هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 19يبدأ العمل بنظام السياحة بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.