المادة 8 من نظام السياحة
المادة الثامنة
يصدر وزير السياحة بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يصدر بقرار من الوزير-بالتنسيق مع الجهات المختصة- قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة جانب الاستثمار في الوجهات السياحية. فبعد أن تحدد الوجهات بقرار من مجلس الوزراء وفق المادة 6، وتُحمى من التعدي وفق المادة 7، تأتي هذه المادة لتنظيم كيفية استثمارها.
وتقرر المادة ما يلي:
- الجهة المختصة: يصدر وزير السياحة القواعد بقرار منه.
- شرط التنسيق: يكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأن الوجهات قد تشمل عقارات ومسؤوليات تتبع جهات أخرى.
- مضمون القرار: قواعد استثمار الوجهات السياحية، والتسهيلات اللازمة لهذا الاستثمار.
- عدم الإخلال بالأنظمة الأخرى: تبقى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة نافذة، فقواعد الوزير لا تلغيها.
ولا تذكر المادة ما هي هذه القواعد أو التسهيلات، فتلك تُعرف من قرار الوزير نفسه. لذا على المستثمر الذي يرغب في مشروع داخل وجهة سياحية أن يرجع إلى القرار المنظم لذلك وإلى الأنظمة الأخرى ذات الصلة. ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار أو القضايا التجارية قبل الدخول في المشروع.
مثال عملي
شركة تريد إنشاء منتجع داخل وجهة سياحية حددها مجلس الوزراء على ساحل البحر الأحمر. عليها أن تراجع قواعد استثمار الوجهات والتسهيلات التي يصدرها وزير السياحة بقرار منه، إلى جانب الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام السياحة
من يضع قواعد الاستثمار في الوجهات السياحية؟
يصدرها وزير السياحة بقرار منه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
هل تلغي قواعد الاستثمار السياحي الأنظمة الأخرى؟
لا، تصدر القواعد دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
مواد أخرى عن الوجهات والمقومات السياحية
- المادة 5
تعمل الوزارة والجهات الحكومية بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي والمجتمع على تحقيق أهداف النظام، وتلتزم الجهات بمعايير المادة 2 فقرة 3 كحد أدنى.
1- تتولى الوزارة، والجهات الحكومية -كلٌّ في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وا
- المادة 6
تحدد الوجهات السياحية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير السياحة، مع بيان مقوماتها وعقاراتها ومتطلبات البيئة والتخطيط والاستثمار فيها.
1- تُحدّد الوجهات السياحية -وما يتصل بها- بقرارٍ من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما يأتي: أ - تحديد المقوّمات السياحية المراد استغلالها، وال
- المادة 7
يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة أو التعدي على الوجهات والمقومات السياحية، وتلتزم الجهات بالتنسيق لحمايتها ومراعاتها عند التخطيط.
1- دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

