إغلاق المرفق السياحي والتفتيش في نظام السياحة السعودي
التدابير الاحترازية وإغلاق المرفق الذي يشكل خطراً على الصحة أو السلامة وإخلاء مرفق الضيافة وتوفير سكن بديل، وصلاحيات المفتشين في ضبط المخالفات والاطلاع على السجلات وحظر منعهم، والاستعانة بالشركات الفنية المتخصصة.
3 مواد
- المادة 10
للوزارة اتخاذ تدابير احترازية منها إغلاق المرفق السياحي إذا شكّل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة، مع إخلاء مرفق الضيافة وتوفير سكن بديل للنزلاء.
في الحالات التي يظهر للوزارة فيها -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- أن المرفق السياحي يشكّل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة، فلها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، ومن ذلك إغلاق المرفق السياحي. وإذا كان ذلك المرفق السياحي مرفق ضيافة، فيخلى فوراً ويوفر سكن بديل لجميع النزلاء المقيمين فيه بصورةٍ…
- المادة 13
يتولى مفتشون يحددهم الوزير ضبط مخالفات نظام السياحة والتحقيق فيها، مع صلاحيات الاطلاع والتحقيق، وإحالتها للجنة المادة 15، ويحظر منعهم من عملهم.
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإذا تبين لهم وقوع مخالفات…
- المادة 14
يجوز لوزارة السياحة عند الحاجة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة لبعض مهماتها وفق ضوابط اللائحة، دون إخلال بمهماتها الأساسية.
يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الوزارة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام هذا النظام.